قوله (357) : ( وأمّا قطع اليسار فلعلّه من غلط الجلاّد ، أو رآه في المرّة الثالثة من السرقة ، وهو رأي الأكثر من العلماء ) .
أقول :
في هذه العبارة اعترف بأمرين ، أحدهما : وقوع أصل القضية . والآخر : كون العمل خلاف الشرع ، وهل يكفي في الدفاع أن يقال : ( ليت ) و ( لعلّ ) ؟!
أمّا قوله : ( فلعلّه من غلط الجلاّد ) فاحتمال سخيف لا يصغى إليه ...
ـــــــــــــ
(1) شرح التجريد للقوشجي : 379 .
(2) التحفة الاثنا عشرية : 283 .
ـــــــــــــ
(1) شرح التجريد للقوشجي : 379 .
(2) التحفة الاثنا عشرية : 283 .
الصفحة 80
وكذلك احتمال أنّه ( رآه في المرة الثالثة من السرقة وهو رأي الأكثر من العلماء لعدم الدليل على هذا الاحتمال ، على فرضه فلا فائدة في موافقة أكثر العلماء ، لأنّ الذي يعترض على أبي بكر لا يعتني بموافقة الأكثر له لو كان ؟
ومن هنا ، كان هذا الموضع من المواضع التي اضطرب فيها القوم فذكروا توجيهاتٍ كلّها احتمالات عارية عن الدليل . (1)
فكان الأولى لهم الإعراض عن هذه التوجيهات بعد الاعتراف بأن ما وقع خلاف الشرع ، ولذا قال بعض محقّقيهم : ( وقد قطع يسار السارق وهو خلاف الشرع ، والظاهر أنّ القضاء بغير علمٍ ذنب ، وما كان هو معصوماً ) (2) .