قال (282) :
( ومنها : أنّه تصرّف في بيت المال بغير حقّ ... والجواب ... ) .
أقول :
إنّ الإشكال هو : تصرّفه في بيت المال بغير الحقّ وإعطاؤه منه ما لا يجوز وما ذكر من إعطائه كذا وكذا ، ومن تفضيله لبعض الناس على بعض ، جملة من موارد تلك التصرّفات ... وقد عكس الأمر بالنسبة إلى أهل البيت حتّى منعهم خمسهم الذي هو لذوي القربى ، ومنع فاطمة عليها السلام إرثها ونحلتها التي وهبها رسول الله لها . وقد جعل السّعد ( التفضيل ) في مقابل ( التصرّف ) ثمّ أوجز الكلام في الجواب ، فقال : (إنّ حديث التصّرف في الأموال محض افتراء ) .
فإن أراد حديث إعطاء عائشة وحفصة فهذا ما رواه الحاكم (1) والطبري (2) وابن الأثير (3) وغيرهم من محدّثين ومؤرّخين ... فإن كانوا مفترين فما ذنبنا ؟ وإن أراد حديث استقراضه من بيت المال ، فهو في كتب الحديث والتاريخ أيضاً ... (4) فإن كانوا مفترين عليه فما ذنبنا ؟!
وقال : ( وأمّا التفضيل فله ذلك بحسب ما يرى من المصلحة ) فجوّز التفضيل في العطاء من بيت المال لبعض الناس على البعض الآخر ( بحسب ما يرى من المصلحة ) ولم يبيّن المراد من المصلحة ، فهل المراد منها مصلحة الإسلام
ــــــــــــــــــ
(1) المستدرك 4 / 8 .
(2) تاريخ الطبري 4 / 162 .
(3) الكامل في التاريخ 2 / 247 .
(4) تاريخ الطبري 5 / 22 ، الكامل 3 / 29 ، كنز العمّال 6 / 362 ـ 363 .
ــــــــــــــــــ
(1) المستدرك 4 / 8 .
(2) تاريخ الطبري 4 / 162 .
(3) الكامل في التاريخ 2 / 247 .
(4) تاريخ الطبري 5 / 22 ، الكامل 3 / 29 ، كنز العمّال 6 / 362 ـ 363 .
الصفحة 234
والمسلمين ، أو مصلحته الشّخصيّة ؟!
وأجاب عن منع أهل البيت خمسهم بما حاصله ( أنّه اجتهد ) .
فيقال له : أيّ اجتهادٍ هذا يؤدّي إلى مخالفة حكم الكتاب بمنع أهل البيت حقّهم ، في الوقت الذي يؤدّي إلى إعطاء كلٍ من عائشة وحفصة عشرات الآلاف من أموال المسلمين .\