Rss Feed

  1. قال (281) :
    ( قدحوا في إمامة عمر بوجوه : منها ـ أنّه لم يكن عارفاً بالأحكام ... والجواب ـ بعد تسليم القصّة ... ) .
    أقول :

    الصفحة 230
    أمّا قوله : ( بعد تسليم القصّة ) فتشكيك في البديهيّات ، فإنّ خبري أمره برجم الحامل والمجنونة موجودان في كتبهم المعتبرة المشهورة ، فراجع : ( صحيح البخاري ) باب لا يرجم المجنون والمجنونة من كتاب المحاربين ، و ( المستدرك على الصحيحين 4 / 389 ) كتاب الحدود حيث صحّحه وأقرّه الذهبي على ذلك ، و ( الاستيعاب ) بترجمة أمير المؤمنين ، و ( كنز العمّال ) في كتاب المحاربين عن : عبد الرزاق الصنعاني وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي ... وهو في السنن لأبي داود وابن ماجة ...
    وخبر نهيه عن المغالاة في الصّداق رواه المفسّرون كالقرطبي والزمخشري وابن كثير والسيوطي والنيسابوري والخازن وغيرهم بتفسير الآية المباركة : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً ) (1) وهو في كتب الحديث والمعتبرة ، فقد رواه : عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وأبو يعلى الموصلي وابن المنذر وعبد بن حميد كما في ( الدر المنثور ) (2) وأحمد والطّبراني وابن حِبّان كما في ( الدرر المنتثرة ) ورواه البيهقي (3) والحاكم (4)والقسطلاني (5) والمتّقي الهندي عن جماعة (6) .
    وكذا التشكيك في علمه بالحمل والجنون ، فإنّه غير مجدٍ ، بل مضرّ ؛ لأنّه حينئذٍ يدلّ على تجرّيه وعدم مبالاته بأحكام الله ونفوس المسلمين ...
    وكذا التشكيك في ظهور كلامه في التّحريم فالذي أخرجه البيهقي هو : ( خطب عمر بن الخطّاب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألاَ لا تغلوا في صداق النّساء ، فإنّه لا يبلغني عن أحدٍ ساق أكثر من شيءٍ ساقه رسول الله أو سيق
    ــــــــــــــــــ
    (1) سورة النساء : 20 .
    (2) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2 / 133 .
    (3) السنن الكبرى 7 / 233 .
    (4) المستدرك على الصحيحين 2 / 177 .
    (5) إرشاد الساري 8 / 57 .
    (6) كنز العمّال 8 / 298 .

    الصفحة 231
    إليه إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال ثمّ نزل ، عرضت له امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحقّ أن يتّبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله تعالى ، فما ذاك ؟ قالت : نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النّساء ، والله تعالى يقول فيه كتابه : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً ) ، فقال عمر رضي الله عنه ، كل أحدٍ أفقه من عمر ـ مرّتين أو ثلاثاً ـ ) فأيّ معنى لجعل المهر في بيت المال إن لم يكن المقصود هو المنع التحريمي ؟
    وأمّا قوله : ( إنّ الخطأ في مسألةٍ أكثر لا ينافي الاجتهاد ولا يقدح في الإمامة ) ، ففيه : أنّ من شئون مقام الإمامة ووظائفها حفظ الشّريعة وتعليمها للناس بالفعل والبيان ، فكيف لا يكون الجهل قادحاً ؟ وأيّ وقع في النفوس لإمام تذكّره النساء أُولى الأحكام الشرعيّة وأوضح الآيات القرآنية ؟! وهل كان جهل عمر بمسألةٍ أو مسألتين أو عشرات من المسائل ؟!
    وأمّا قوله : ( والاعتراف بالنقصان هضم للنفس ودليل على الكمال ) فاعتراف بنقصانه من الكلّ ( حتّى المخدّرات ) ، ومن كان كذلك كيف يليق لإمامة الكلّ ؟