قال (299) :
( وإنّ وجوب المحبّة وثبوت النصرة على تقدير تحقّقه في حقّ عليّ فلا اختصاص به ) .
التسميات: فهرس الكتاب | إرسال بالبريد الإلكتروني كتابة مدونة حول هذه المشاركة المشاركة في Twitter المشاركة في Facebook |
© المكتبة الموالية-الامامة في الكتب الامامية - Designed by Nudge, Blogger templates by Blog and Web.