قوله (368) :
( الثالث : قوله عليه السلام في ذي الثدية : يقتله خير الخلق . وفي رواية : خير هذه الأمّة . وقد قتله عليّ . وأجيب : بأنّه ما باشر قتله ... ) .
أقول :
لا يخفى قبولهما الحديث سنداً ، واضطرابهما في الجواب عنه دلالة ، فالماتن ذكر وجهين :
أحدهما : بأنّه ما باشر قتله ، فيكون من باشره من أصحابه خيراً منه ، وجوابه ما في كلام الشارح من أنّ الصواب أنّ علياً قتله ، والعجب من الماتن كيف يحمل الكلام هنا على المباشرة ولا يحمله فيما ادّعاه لأبي بكر عليها ؟!
وثانيهما : دعوى أنّ عموم الحديث مخصوص بالنبيّ ، فيضعف حينئذٍ عمومه للباقي . وفيه ـ مضافاً إلى عدم ارتضاء الشارح له ـ أنّ الكلام غير شامل
الصفحة 130
للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وعلى فرضه فالعام المخصوص حجّة في الباقي بالإجماع كما عرفت فيما سبق .
والشارح أعرض عن كلا الوجهين ، فذكر وجهاً ثالثاً وهو : أنّ علياً حين قتله كان أفضل الخلق ... لكنّه تأويل في غاية السقوط ، ولعلّه لذا نسبه إلى القيل .
ثمّ العجب أنّهما لم يتفوّها في الحديث بما تفوّها به في سابقه مع أنّه مثله !!