قال (279) :
( ومنها : أنّه خالف رسول الله في الاستخلاف ... والجواب : أنّا لا نسلم أنّه لم يستخلف أحداً ، بل أستخلف إجماعاً ، أمّا عندنا فأبا بكر ، وأما عندكم فعليّاً ... ) .
أقول :
إن أراد من استخلافه صلّى الله عليه وآله وسلّم أبا بكر النصّ عليه ، فهو مع كونه خلاف الواقع خلاف ما نصّ عليه سابقاً ولاحقاً . وإن أراد أن بيعة عمر لأبي بكر ثمّ متابعة أكثر الناس في ذلك استخلاف من النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فهذا افتراء على الله ورسوله ...
وقوله : ( لا نسلّم أنّه عزل عمر ، بل انقضى توليته ... ) تأويل بلا دليل .
وقوله : ( ولا نسلّم أن مجرّد فعل ما لم يفعله النبي مخالفة وترك لاتّباعه ... ) مغالطة ، لأنّ المفروض عندهم أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يستخلف ، مع كونه أعرف بالمصالح والمفاسد وأوفر شفقة على الأمّة ... فكانت المصلحة والشفقة في عدم الاستخلاف ، فيكون الاستخلاف مخالفةً له وتركاً لاتّباعه ... فيكون قادحاً في استحقاق الإمامة .